كما في العصر، والعشاء، والصبح على ما عرف، فكذلك في وقت المغرب إنما بيانه لوقت الاختيار، وأنه الوقت الواحد الذي صلاها فيه - صلى الله عليه وسلم - في اليومين (?)، ففي هذا فارق وقت المغرب سائر الأوقات لا فيما قالوه، وفيه جمع بين الأحاديث من الطرفين متعيِّن (?)، يتعيَّن من أجله ترك ما قاله صاحب "التهذيب" (?) على هذا القول: من أن النصف الأول إلى غيبوبة الشفق للاختيار، والنصف الثاني للجواز. وعبارته موهمة نسبة ذلك إلى القائلين بامتداد وقتها إلى سقوط الشفق من الأئمة، وذلك تساهل منه. ثم إني وجدت ما وقع لي لبعض المصنفين المتأخرين من أصحابنا بخطه (?)، والله أعلم.
قوله: "لا بأس بتناول لقمة أو لقمتين" (?) هذا الحصر يأباه الحديث (الصحيح) (?)؛ ففي "الصحيحين" (?) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قُدِّم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم). وفيهما (?) عن