في الشهر الثاني خمسة، ثم في (الشهر) (?) الثالث سبعة، ثم استحيضت في الرابع، فلا خلاف أنها لا نردُّها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا: العادة تثبت بمرة (?)؛ لأن الكلام في أن اختلاف الأقدار في الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت عادة تردُّ إليها؟ ولا يوجد ذلك بدون التكرر (?)، والله أعلم.
قوله: "فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة فثلاثة أوجه" (?) هو منفرد عن غيره بنقل هذه الأوجه، بناءاً على هذا (?) الوجه (?). والمنقول عن القائلين بهذا الوجه: أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر الذي قبيل شهر (?) الاستحاضة (?). وإنما ذكر شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير (?)، وهي (?): ما إذا وجد هذا الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة، ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر الاستحاضة هذه الأوجه. فكأن صاحب الكتاب تصرَّف بنقلها من صورة عدم