يومين ولاءً من أول الشهر، ويومين (?) ولاءً من أول (?) النصف. لكن لم يذكر ذلك اختياراً لما هو الأقل (?)، وهو الثلاثة المذكورة (?)، والله أعلم.
قوله في قضائها الصلوات الفائتة: "فإن كان (?) عليها مائة ظهر (?): فتضعِّف وتريد صلاتين، فتأتي بالنصف وهو: مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءت" (?) أي تجعل الثلاثين في أي وقت شاءت، ولا يتعيَّن أول الشهر (?). ثم قال: "وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات" (?) فقوله "استغنينا" أي عما تقرر في صوم اليوم الواحد (?)، والصلاة الواحدة من فعلهما (?) ثلاث مرات: مرتين في أول الثلاثين مع التخليل بينهما بما يسعهما، ومرة ثالثة في أول السادس عشر مع تأخيرها عن أوله بمقدار ما خللت به أولاً بين الأوليين (?). وطرد ذلك غير واحد