وأبو داود (?)، والنسائي (?)، وابن ماجه (?): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (إن دم الحيض أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا (?) كان الآخر فتوضئي وصلي). وهذا وإن لم يخرَّج في "الصحيحين"، فهو حديث حسن محتج به (?)، والله أعلم.

قوله فيما إذا رأت (أولًا) (?) خمسة حمرة، ثم ستة عشر سواداً، ثم أطبقت الحمرة: "هي فاقد للتمييز؛ لأن تجريد النظر إلى الأولية ضعيف" (?) أراد أنها فاقدة للتمييز بالاتفاق على الوجوه الثلاثة المذكورة (?)، وإن كان من قال في المسألة التي قبلها (?): إنه تجرد النظر إلى الأولية إذا قلنا: بالجمع وتعذر، فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015