الكبير" (?) عن عائشة وليس في واحد منهما آخر الحديث المذكور في الكتاب الذي احتج به، والله أعلم.
قال: "إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار، في أواخر الدم يتصدق (?) بنصف دينار، وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه (?) " (?) فالعبيط بفتح العين المهملة هو الطري (?). وقوله: "لحديث ضعيف (?) " يعني به: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار). وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود (?)، والنسائي (?)، وغيرهما (?) بهذا اللفظ. ولم يحمله على التخيير بل التقسيم والتفصيل المذكور بين أول الدم وآخره؛ لأنه ورد مبيناً مفصلاً كذلك في رواية