ومن باب المسح على الخفين

قوله: "وهو رخصة لم ينكرها إلا الروافض (?) " (?) إنكاره مروي عن غيرهم كأبي بكر بن داود الظاهري (?)، وهو إحدى (?) الروايتين عن مالك (?). ثم إنه (?) استدلَّ على جوازه فقال: "دليلنا قول صفوان بن عسَّال (?): (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015