ومن باب المسح على الخفين
قوله: "وهو رخصة لم ينكرها إلا الروافض " إنكاره مروي عن غيرهم كأبي بكر بن داود الظاهري ، وهو إحدى الروايتين عن مالك . ثم إنه استدلَّ على جوازه فقال: "دليلنا قول صفوان بن عسَّال : (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين