منها (?)، والله أعلم.
ذكر فيما لو نسي صلاتين مختلفتين من (?) يوم وليلة أنه إن (?) شاء اقتصر على تيممين يؤدي بأولهما الأربع الأُول (?) من الخمس وهي: الصبح، والظهر، والعصر (?)، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي الأربع الأخيرة وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فلو عكس وبدأ بالأربع (?) الأخيرة فأداها بالتيمم الأول لم يجزه (?) إلى آخر ما ذكره (?). هذا يوهم تعيُّن ما هو غير متعيِّن في ذلك، فاعلم أنه لا يتعين في ذلك الابتداء بالصبح، ولا أن يأتي بالصلوات على التوالي الواقع فيها في أوقاتها، بل له أن يبدأ بأية صلاة أراد، ويثني بغير الصلاة التي تليها في حالة أدائها في أوقاتها، ولكن يشترط أن يراعي شرطاً واحداً وهو: أن يجعل ما بدأ به في المرة الأولى متروكاً في المرة الثانية، والذي بدأ