قوله في كيفية التيمم: "فإن السنة أن يضرب ضربة فيفعل كذا وكذا، وفي الضربة الثانية يفعل كذا وكذا" (?) لا يتوهم من هذا أن هذه (?) الكيفية وردت بها السنة؛ فإنه لم يُرِد هو ذلك، ولم يَرِد بها خبر ولا أثر، ولكن لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاقتصار (?) فيه على ضربتين (?)، وثبت وجوب الاستيعاب، ذكر