ذكر أن له سبعة أركان: الأول: نقل التراب الطهور (?) إلى الوجه واليدين. الثاني: القصد إلى الصعيد: فلو تعرض لمهب الرياح ومسح به وجهه لم يجز. الثالث: النقل: فلو كان على وجهه تراب فردده (?) عليه لم يجز. الرابع: النية. (?) هذا مشكل، وشرحه: أن المقصود بالركن الأول: اشتراط أصل النقل في منقول مخصوص، وبيان أنه التراب الموصوف. والمقصود بالثاني: أن يكون ذلك النقل بقصده إلى فعل منه، أو ممن ينوب عنه يحصل به النقل. وبالثالث: أن يكون النقل إلى عضو التيمم بفعل التيمم لا قبله؛ فلو كان على وجهه تراب نقله إليه من قبل فأمرَّه عليه لم يجز. والرابع: النية: وهي القصد التي استباحة الصلاة بنقل التراب، والركن الثاني القصد إلى نقل التراب، فتغاير متعلق القصد. وفيما ذكره تكلف، والأولى أن يجتزئ عن الثلاثة الأُوُل (?) بواحد (?)؛ فيقال: نقل التراب إلي الوجه، واليدين، بالقصد لنقله. وصاحب "التهذيب" (?)، وغيره (?) إنما عدوها خمسة (?): النية، والقصد إلى التراب لنقله، ومسح جميع الوجه، ومسح اليدين إلى المرفقين، والترتيب، والله أعلم.