- صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمَّد أنهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -) كذا أخرجه أبو داود في "سننه" (?) من بين أصحاب الكتب الستة.

وأما الجواز في التراب والحممة فقد روينا مرسلاً عن طاووس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث (?) حثيات من تراب) رواه الدارقطني في "سننه" (?)، ولا يثبت مرفوعاً، وهو صحيح عن طاووس من قوله، والله أعلم.

قوله: "والاستنجاء بيد الغير" (?) هذا القيد على طريقة شيخه (?) حيث قطع بجواز الاستنجاء بيد نفسه، وخطَّأ من ذكره فيه خلافاً، وقال: إنه لا حرج على المرء في تعاطي النجاسة باليد، وحرَّمه بيد غيره. وقد عكس ذلك (?) صاحب "الحاوي" (?) فجوَّزه (?) بيد غيره ولم يجوِّزه (?) بيد نفسه، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015