- صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمَّد أنهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -) كذا أخرجه أبو داود في "سننه" (?) من بين أصحاب الكتب الستة.
وأما الجواز في التراب والحممة فقد روينا مرسلاً عن طاووس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث (?) حثيات من تراب) رواه الدارقطني في "سننه" (?)، ولا يثبت مرفوعاً، وهو صحيح عن طاووس من قوله، والله أعلم.
قوله: "والاستنجاء بيد الغير" (?) هذا القيد على طريقة شيخه (?) حيث قطع بجواز الاستنجاء بيد نفسه، وخطَّأ من ذكره فيه خلافاً، وقال: إنه لا حرج على المرء في تعاطي النجاسة باليد، وحرَّمه بيد غيره. وقد عكس ذلك (?) صاحب "الحاوي" (?) فجوَّزه (?) بيد غيره ولم يجوِّزه (?) بيد نفسه، والله أعلم.