بالشرطية؛ إذ (?) يلزم من انتفائها انتفاء صحتها كما في الشروط، ولا توصف بالفرضية لجواز تركها بترك أصلها. والثاني: أنها توصف بالفرضية (?) من حيث إنه لو أتى بالنافلة مخلاً بركن منها لكان قالباً صورتها (?) الشرعية، ولكان كما لو زاد فيها ركوعاً أو سجوداً فيأثم بتغييره موضوع الشرع فيها، فقد عصى إذاً بترك ركنها على الجملة. وحدُّ الواجب ما يلام شرعاً تاركه بوجه ما، وهذا اختيار (?) القاضي أبي بكر الباقلاني (?)، والإمام الغزالي (?) في حد الواجب. ويرد على الوجه الأول: أن الشرط من شأنه أن ينشأ قبل المشروط، ويتقدم عليه، كما في الطهارة، والاستقبال، وغيرهما، وهذا منتف في هذه الأركان. وأما الثاني فيرد عليه أن التأثيم المذكور ليس على تركه ركن النافلة، بل على تغييره موضوع الشرع، على أن الحدَّ المشهور للواجب ليس فيه قولنا: بوجه ما، وذلك (?) لعله الصواب؛ لأن الحامل على زيادة ذلك: الواجب المخير، والواجب الموسع (?)، أما المخير فليس واحداً (?) من خصاله (?) يوصف بعينه