قوله: "ولا يكفي السواك بالإصبع؛ لعدم الاسم" (?) تقريره: أنه جزء منه، ولا يسمى سواكاً ما هو جزء منه، وبهذا خالف الأشنان (?)، والخرقة الخشنة (?)، ونحوهما مما ليس (?) جزءاً منه، ولا يسمى سواكاً، ولكنه في الحقيقة مساو لما يسمى سواكاً. واختار القاضي الروياني (?)، وصاحب "التهذيب" (?) جوازه بالإصبع الخشنة، وهو خلاف المشهور في الطريقتين، والله أعلم.
قوله: "ووقته عند الصلاة كان لم يتوضأ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك) " (?) هذا يروى من حديث عائشة - رضي الله عنها - وهو غير قوي، ولذلك لم يخرج في كتب الحديث الأصول، وقد رويناه في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (?) من حديث أحمد ابن حنبل وغيره (?)، بأسانيد لا تقوى (?)، وأخرجه الحاكم (?)