يعرف عينها فإنا نجعله متفصياً (?) عن عهدتها بنية لا يجزيء مثلها حالة الانكشاف (?)، والله أعلم.

قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء: "هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم؛ لأن الوضوء قربة مقصودة" (?) هذا غير مقطوع به كما أشعر به (?) كلامه، بل هو (?) وجه ضعيف، والصحيح الجواز في التيمم أيضاً (?)؛ لأنه فرض وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو قربة مقصودة (?)، والله أعلم.

قوله: "هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان" (?) هذا غير مختص بهذا، بل هو جارٍ ومذكور في وجوهها الثلاثة: فيما إذا نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة ونحوها أيضاً (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015