كما إذا لم تكن في محل يلقى فم الشارب، فيجري فيها التفصيل المذكور (?)، وهذا الوجه أظهر عند طائفة (?)؛ لأن مناط التحريم من الخيلاء وغيره لا يقتضي فَرْقاً. وأما ما صار إليه من التسوية بين ضبة الذهب وضبة الفضة فقد صار إليه طائفة من الخراسانيين (?)، والصحيح خلافه وأن ضبة الذهب حرام قليلها وكثيرها (?)؛ فإنهما لا يستويان معنىً وحكماً (?). ولذلك حرم على الرجل خاتم الذهب الفضة (?)، بل حُرِّم في الخاتم المباح الأسنان (?) من ذهب (?)، وهذا معترف به في طريقة خراسان (?)، وفي الوسيط أيضاً (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015