يستقيم أن (?) يُدَّعي فيه أنه (?) لا مجال للعلامات فيه، بل يصلح مثالاً لما يذكره في الشرط السادس وهو أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه ثم تقع منه (?) صورة لا تلوح فيها علامة (?). ووجه تجويز الاجتهاد فيهما أنهما لا يخلوان من أمارة من حيث الثقل والخفة؛ فإن لحم الميتة ثقيل يرسب في الماء أولاً، بخلاف لحم المذكاة، والله أعلم.

ما ذكره صاحب الكتاب في غلبة الظن بالنجاسة (?)، محصوله أن ظن النجاسة إذا كان مرسلا غير مستند إلى سبب معين، ففي ثبوت النجاسة به قولان (?)، أما إذا استند إلى سبب معين كبول الظبية في الماء الكثير في المسألة المذكورة (?)، فإنه يحكم بالنجاسة قطعًا (?)، وهذا صحيح بدلالة خبر العدل؛ فإنه يوجب الحكم بالنجاسة قطعًا (?) ولا يبالى بأن الأصل عدمها، وإثبات النجاسة بالظن المرسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015