للقولين في المسألة، فإنه جعل نقل أحد القولين الاكتفاء بالإمهال من غير أجرة (?)، والله أعلم.
قوله فيما إذا اجتمع على المكاتب دين للسيد وحجر عليه القاضي حجر الفلس "فالنص أنه يوزَّع على الديون" (?).
معناه عند صاحب "التقريب" وعلى النجوم أيضاً، صرح بهذا صاحب "التقريب" (?)، وذكر أنه ظاهر النص، وأنه الأصح، وكلام المصنف يقتضي أن الأصح التسوية والتوزيع من الأرش ودين المعاملة الثابتين للأجنبي، لا ما