إذا مات السيد قبل الإيتاء، قال: "النص أنه يضارب به الوصايا، وهو مشكل" (?).
هذا فيه تغيير للفظ النص بما يبعد فيه التأويل، ولا بد من تأويله عند الأصحاب سوى من شذ منهم، ولفظ النص هو في مختصر المزني (?) "حاصّ المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا"، ومن تأويلاته أن المراد به يساوي أهل الدين والوصايا في أنه يقدَّم على الميراث، ثم بعد التقديم المذكور يحاصّ أهل الديون، ويقدّم على الوصايا (?)؛ لأنه دين، وهذا لا يتأتى في اللفظ الذي عبرا (?) له.
ومن الأصحاب من قال: غلط الكاتب، وإنما قال: "حاصّ أهل الدين دون الوصايا" (?).
قوله فيما إذا كانت للمكاتب عروض: "لا تشتري إلا بعد زمان، فللسيد الفسخ، وقال الصيدلاني: لا يفسخ، وهذا بعيد" (?).
ينبغي على قول الصيدلاني (?) أن يتقدم بثلاثة أيام، وهذا هو الذي قطع به