شرح مشكل الوسيط (صفحة 1886)

وهو قول من قال فيها: إن اليمين مستحبة (?)، والله أعلم.

"الثالثة (?): الصبي المشرك إذا أنبت وادّعى أنه استعجله بالمعالجة، وقلنا: إن الإنبات (?) ليس عين البلوغ، بل أمارة عليه فالقول قوله مع يمينه (?) فإن نكل قتل" (?).

نصّ عليه الشافعي فيما نقله القاضي (?).

وقوله في "الوسيط" (?): "وليس ذلك حكماً بالنكول" خلاف المقطوع به في "النهاية" (?) و"البسيط" (?) من أن ذلك قضاء بالنكول، ولكن هذا المذكور في "الوسيط" أثبت ما هو منقول عن الأصحاب (?) خلافاً لابن القاص (?) في مصيره (?) إلى أن ذلك قضاء بالنكول، وفي كتاب "البحر" (?) تأويل كلام ابن القاص على موافقتهم، وأنه أراد أنه يحكم عند النكول بالسبب الظاهر المتقدم (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015