مورودًا لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل، وليس في ذلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردًا (?)، والله أعلم.

قوله في نجاسة الأرض: "فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها" (?) كان ينبغي أن يقول يابسة؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها (?)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صبُّوا عليه) (?) ذنوبًا من ماء) (?) حديث (?) ثابت في "الصحيحين" (?) رواه أنس بن مالك وغيره (?). والذَنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة (?) الملأى ماءً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015