قوله: "ومجامع الخصومات تحويها خمسة أركان: الدعوى والإنكار ... إلى آخره" (?).
لم يذكر الإقرار، وهو منها، وسنذكره في جواب الدعوى، وكان (?) ينبغي أن يقول: الدعوى وجوابها حتى يشمله الإنكار والإقرار، والله أعلم.
(?) حديث هند أم معاوية بن أبي سفيان (?) حديث ثابت في الصحيحين (?)، والله أعلم.
(?) قوله بعد ذكر (?) التفصيل المعروف فيما إذا ظفر رب المال بشيء من مال المديون الممتنع: "هذا كله فيمن له بينة, فإن لم تكن فكلام القفال يشعر بأنه لا يأخذ شيئا، ولا يبعد عندي أنه يجوز له الأخذ" (?)، فاعتمد - رحمه الله وإيانا - في حكم هذا على إشعار من كلام القفال واحتمال من عنده، والحكم في ذلك منقول على التصريح في كتب المذهب في طريقتي خراسان والعراق، ثم هو على العكس مما وقع له، فإنهم قالوا: يجوز الأخذ إذا لم يكن له بينة (?)، وإن