شرح مشكل الوسيط (صفحة 1863)

وهذا غير مرضي، وقد نقل بعضهم عن الأصحاب أنه يلزمه (?) مثل أجرة (?) العبد لمدة التعطيل، والحيلولة (?)، وقد وجدت ذلك مقطوعا به في "الشامل" (?) من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" (?) من كتب الخراسانيين، وكان سكوتهم إنما هو عن أجرة المدّعي عليه لمدّة إحضاره في البلد ونحوه، وذلك جدير بالمسامحة، ولا أجرة له في العرف، والله أعلم.

قوله: "إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم، فيجوز إحضاره بعد سماع البيّنة" (?).

كان (?) من طغيان القلم، صوابه أن يقال: إذا لم يكن فوق (?) مسافة العدوى (?) حاكم (?)؛ لأن الحكم المذكور مخصوص بما فوق مسافة العدوى على ما لا يخفى، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015