فأوهم بهذا أنهما مسألتان، والخلاف في (?) الثانية دون الأولى، وليس كذلك قطعا، وكان ينبغي أن يقدم ذكر الخلاف من الأول (?)، ولا يكرّر صورة واحدة بعبارتين، وعبارة "النهاية" (?)، و"البسيط" (?) سالمة عن هذا الإيهام، والله أعلم.
قوله في القضاء في المسجد: "قال الشافعي - رحمه الله -: إذا كنت أكره ذلك فإقامة الحدود أكره" (?)، إنما قال الشافعي "وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره" (?) وهذا هو الصواب، والله أعلم.
قوله في أنه لا يقضي مع الحزن والألم والجوع: "إذ يسوء خلقه فيحتدّ غضبه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (?).
تمامه أن يقول: وإن لم يحتدّ غضبه فيشتغل قلبه، فهو في معنى المنصوص، وهذا الحديث في الصحيحين (?) من رواية أبي بكرة (?) بتاء التأنيث، والله أعلم.