لصدور (?) صورة الفتيا منه دون الميت لم يجوّزه؛ لأن ذلك قول إمامه لا قوله، فهو كالمقلّد المحض كما سبق، والله أعلم.
قوله (?): "تعتبر الكفاية اللايقة بالقضاء" (?)، هذه الكفاية هي النهضة والقيام بعمل القضاء، والله أعلم.
ما ذكره من تنفيذ (?) أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة كما ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة (?)، فهو (?) خلاف ما قاله غيره، فإن المنقول في "تعليق" القاضي حسين (?) وغيره (?) أنه لا تنفذ أحكامه، وإن ولاه الإمام (?)، وما احتجّ به من قضاء أهل البغي ففي "التهذيب" (?) وغيره (?) أنهم إذا ولوا