الشافعي في المختصر (?)، والاشتراك الذي فيه هو أنه يوم استحق صومه عن نذرين، والله أعلم.
ذكر أنه لو نذر صوم الأَثَانِيْنَ (?) وكان قد لزمته (?) كفارة بصوم شهرين متتابعين، فما فاته منها بصوم الكفارة لا يلزمه قضاؤه، قال: "وفيه وجه: أنه يقضي كما لو لزمه صوم شهرين بعد النذر، فإنه يقضي؛ لأنه أدخل سبب الكفارة على نفسه (?) " (?).
هذا التعليل إنما هو للصورة (?) الثانية، وذلك مبين في "البسيط" (?)، وهو تعليل الشافعي - رحمه الله - في المختصر (?)، ولفظه "لأن هذا شيء أدخله على نفسه، بعد ما وجب عليه صوم الاثنين".
وليس فيه اقتضاء للجمع القياسي بين الصورتين، بل فيه اقتضاء للفرق، ووجه الجمع هو أنه أمكنه في الصورتين صيام (?) أيام الاثنين عن نذره لها، فإنه لو صامها عن النذر أجزأت عنه، فلما فوت ذلك بصوم الكفارة لزمه القضاء،