ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة" (?).
فقوله: "لم يذهب أحد" غير مرضي، فإن ذلك وجه محكى (?)، وقد سبق منه في كتاب الصلاة (?) ذكر تردد في استحباب التقرب بسجدة من غير سبب، والقطع بالمنع منسوب هناك إلى الشيخ أبي محمد، وهكذا المنع ههنا منسوب في "النهاية" (?)، و"البسيط" (?) إلى الشيخ أبي محمد من غير تعرّض للنفي المطلق عن كل أحد، وذلك هو الصواب (?)، والله أعلم.
ذكر فيما إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نهارا أنه هل يلزمه صوم يوم آخر؟ فيه قولان (?).
عبّر غيره (?) عنهما بأنه هل انعقد نذره ذلك أو لم ينعقد (?)؟ ثم ذكر (?) أنهم اختلفوا في أصلهما: