لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين، ومن (?) نذر نذرا (لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا) (?) فأطاقه فليف به) (?)، وأخرجه أبو داود (?) أيضاً إلا الجملة الأخيرة الرابعة، والأحاديث الواردة في ذلك قد (?) عضد بعضها بعضا، فيقوى (?) إيجاب الكفارة في نذر المعصية قوة توجب اختياره، وقد جعله الربيع قولا آخر (?)، وذلك معدود من تخريجه، ثم نذر المباح لا حق به (?) في ذلك، والله أعلم.
قوله "يمين الغَلَق" (?) أي نذر اللجاج، وهو بالغين المعجمة، واللام المفتوحتين، وبالقاف، وهو ضِيْق الصدر وقلة الصبر، ورجل غَلِقٌ - بكسر