حديث عمر - رضي الله عنه (?) - ثابت في الصحيحين (?)، وهو في رواية: (إني (?) نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام). وفي رواية: (ليلة). وفي رواية: (يوما)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك). والله تعالى أعلم.
قوله: "فيما إذا نذر ابتداءً من غير تعليق على شيء فيه قولان مشهوران: أحدهما: يجب كنذر التبرر" (?)، يعني به تبرّر المجازاة كما في قوله "إن شفى الله مريضي"، وهذا الذي فيه الكلام نذر تبرّر أيضاً.
فنذر التبرّر نوعان غير أنّ بعضهم سمّى هذا الثالث (?) النذر المطلق (?)، والثاني: نذر التبرّر، فهذا الذي قاله كأنه مصير منه (?) إلى (?) ذلك أو نحوه.