وأما من حيث (?) الدليل (?) فأقول: لما أطلق يمينه، ولم يستثن حالة النسيان والإكراه دلّ على أنه لم يقصر يمينه على مقصود المنع، فالتحق بما لو صرّح، وقال مثلا (?): والله لا أدخل لا عامدا ولا ناسيا، فدخل ناسيا، فإنه يحنث بلا خلاف (?) فيما نقله القاضي حسين (?)، وفي هذا جواب عن (?) تمسكهم بأن المقصود المنع، وهو من أقوى (?) ما لهم.
وأما الحديث فهو محمول على نفي المؤاخذة والذم لا على نفي الحكم بمطلقه بدلالة ثبوت حكم النسيان والإكراه في الحدث (?) والإتلاف، ولأن ذلك هو المفهوم منه في عرف الاستعمال قبل الشرع، ولا عموم فيه من حيث إن (نفس الخطأ والنسيان موجودان، فيقدر محذوف، هو المراد بالنفي، ولا عموم) (?) فيما) (?) يقدّر، ويضمر على ما تقرّر في علم أصول الفقه. والله أعلم.