شرح مشكل الوسيط (صفحة 1763)

ومن الباب الثاني: في الكفارة

قوله في بيان أن اليمين سبب وجوب الكفارة: "لأن الحنث لا يحرم باليمين" (?)، يعني به أن المحلوف عليه لا يحرم باليمين، فلا يكون الحنث بفعله سبب وجوب الكفارة، فلا يبقى إلا اليمين، فتكون هي السبب الموجب عند الحنث (?)، والله أعلم.

ما ذكره من أن أبا حنيفة قضى بأن اليمين يحرّم فعل المحلوف عليه، "وبنى (?) عليه أن اليمين الغموس لا تنعقد؛ لأن الماضي لا يمكن تحريمه" (?).

هذا ينبغي أن لا يتوهم منه أننا نخالفه في عدم انعقاد اليمين الغموس، فإننا نوافقه على عدم الانعقاد (?)، على ما سنوضحه (?) إن شاء الله تعالى في مسألة اليمين على شرب ماء إداوة لا ماء فيها، ولكنا نخالفه في مستند عدم الانعقاد، فمستنده عنده (?) أن اليمين تحرم المحلوف عليه، والماضي لا يمكن تحريمه (?)، ونحن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015