قوله: فيمن يعلم (?) أنه لم يتعلم الرمي "يحتمل (?) خلاف في جواز مناضلة مثله؛ إذ لا خطر فيه" (?).
هذا تعليل منه لعدم (?) الجواز، وهو ضدّ ما علّل به شيخه (?)، وما علّله هو به (?) في "البسيط" (?)، فإنهما علّلاه بأنه خطر لا فائدة له (?) فيه، ولكل واحد منهما وجه.
أما وجه تعليله ههنا، فهو (?) أنه يندر ظفره، ولا يكون على خطر، أي لا يتوقع حصوله، فليلتحق بما إذا علم عجزه، وقد سبق مثل هذا في الشرط الرابع (?).
أما وجه التعليل الآخر فهو أنه مع جهله بالمناضلة متعرض لإفساد شيء، وجلب ضرر من غير فائدة، فلا توجد فيه المصلحة المصحّحة لهذا العقد، فالخطر المنفيّ في (?) الأول، هو خطر توقع النفع، والخطر المثبت في الثاني هو خطر توقع الضرر، فاعلم ذلك (?)! والله أعلم.