الكتاب في درسه له، وصرح به شيخه وقال: "لو كان الماء قلتين بلا مزيد كان (?) نجسًا على هذا القول" (?). وكلام صاحب "الحاوي" (?)، وصاحب "المهذب" (?)، وغيرهما (?) وكأنهم الأكثرون يقتضي أن ذلك طاهر مُنِعَ من استعماله لقربه من النجاسة، وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمَّد الجويني أن الخلاف إنما هو في جواز الاستعمال ولا خلاف في الطهارة (?). والوجهان كلاهما ضعيفان، والقول بالتنجيس أضعفهما لمصادمته قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) (?)، والله أعلم.

والقول القديم: أنه لا يجب التباعد عن النجاسة (?)، وذكر الشيخ أبو علي السنجي (?) في "شرحه للتلخيص" أنه قوله في "اختلاف الأحاديث". فعلى هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015