هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوّز التصدق بالمرقة من غير لحم (?)، فإنه (?) لا ينبغي (?) أن يكفي ذلك (?) عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (أي من التصدق) (?) وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوّز التصدق باللحم مطبوخاً مع المرق (?) وينبغي أن يتصدق باللحم نَيْئاً على قولنا: لا بدّ من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب "النهاية" (?) وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.