شرح مشكل الوسيط (صفحة 1693)

ويدخر الثلث، ذكره غير واحد (?).

وقد قال صاحب "الحاوي". (?) ونقله عنه (?) صاحب "البحر" في الأضحية أربعة أحكام: الأكل، وإلادخار، والصدقة، والهدية إلى الأغنياء، قال: ولا خلاف أن الادخار غير مستحب، بل هو مباح.

قال الشارح - رحمه الله - (?): ووجدت في كتاب "جمع الجوامع" من (?) منصوصات الشافعي عنه أنه قال: كل ما كان من الضحايا، والهدايا تطوعاً، أكل منه وأطعم، وأهدي، وادخر، وتصدق، قال: وأحبّ إليّ (?) أن لا يأكل، ولا يحبس إلا ثلثاً، ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث.

قال الشارح - رحمه الله - (?): والإطعام واقع فيما يحبسه، ويدّخره فاعلم. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015