لا يستفاد من قوله: "لا تتأدى السنة" أن أضحية التطوع بعد ذبحها بنية الضحية يجوز له العدول بها إلى غير مصارف الضحايا، فإنه ليس كذلك، وفي كلامه بعد هذا ما يشعر بهذا. والمقطوع به في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء منها عندنا، وإن كانت تطوعاً (?)؛ لأنه بفعل التضحية (?) أخرجها قربةً، فلا يجوز له الرجوع فيها، وانتفاعه بها، إنما جاز على أنه من مصارفها. وفي "الشامل" (?) لابن الصباغ، قال أصحابنا: إنما (?) جاز له الأكل، والانتفاع بالجلد رخصة فلا يتعدى بذلك إلى (?) جواز البيع. والله أعلم.
قوله: "التصدق بالكل حسن" (?) يستثنى منه اليسير الذي يستحب له أكله (?). والله أعلم.
قول (?) أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - إن صح عنه "بطِمْرَيه" (?) هو بكسر الطاء (?)