"الشامل" (?) لابن الصباغ (?) نسبة تقدير القربة بمائة رطل إلى الشافعي نفسه، ولم أجد ذلك في كلام الشافعي (?) ومنصوصاته، وغيره صرح بأن ذلك كان من أصحابه (?). فالقلتان إذًا على مذهب الشافعي وأصحابه خمسمائة رطل بالعراقي سوى من شذَّ منهم فقال: إنهما (?) ألف رطل (?)، أو (قال) (?): ستمائة رطل (?)، وذكر القاضي حسين في (?) طريقته عن المهندسين أن مقدار القلتين من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015