إذا وقع الاصطياد بين الجبال، أو ركب (?) البحر، وجعل (?) يرمي طير الماء، فالسقوط على جبل، والتدهور منه ليس بنادر، فيتجه (?) تحليله، والحالة هذه، وكذا في الوقوع في الماء (?).
و (?) قوله: "ولكن قالوا: لو وقع من غصن إلى غصن، وكذلك حتى مات".
كان ينبغي أن يقول: وكذلك كذلك، فيكرر كذلك إشعاراً (?) بالتكرار.
وقوله: "فهو حرام لندوره، فيظهر أيضاً تحريمه في الجبال" (?)
كان ينبغي أن يقول: فهو حرام مع عدم نُدُوره (?)؛ لكثرة وجدان الطيور على الأشجار ورميها وهي عليها (?)، فيظهر تخريج مثله في الجبال، ووجهه أن عدم الندور في (?) كل ذلك يحصل بالكثرة (?)، لا بالغلبة، والرخصة لا تثبت إلا بالغلبة كما في الصورة السابقة في الإنصدام بالأرض، هذا على هذا الوجه متجه، وأما على الوجه الذي ذكره، والسياقة التي ساقها فهو متهافت