قوله: في ابتلاع السمكة حيةً "ومنهم من حرم (?) وجعل الموت بدلاً عن (الذبح" (?) أي فتكون) (?) الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.
قوله: "فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل" (?).
أبهم (?) ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا (?): لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل (?) فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان (?): جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.