شرح مشكل الوسيط (صفحة 1645)

دخولهنَّ من حيث الحكم أيضاً، وأن شرط الرد ثبت فيهنَّ لما رآه من المصلحة في مخادعتهم كما في مخادعتهم في الحرب.

ولقائل أن يقول: بل لم (?) يعرف أنهنَّ غير داخلات في الشرط وظن عموم الحكم لهن، وثبوت الشرط فيهنَّ حكماً، وإن لم يردهنَّ، أو كان ذلك محتملاً عنده إن لم يظنه، وذلك لكون الكفار أرادوهنّ نظراً منهم إلى ظاهر اللفظ العام و (?) في ثبوت ذلك لهم حكماً (?) صيانة له - صلى الله عليه وسلم - عن نسبتهم إيَّاه إلى الخُلْفِ، ثم بُيَّنَ له بالآية، ما هو الحكم في ذلك. هذا الذي ذكرته متجه ولفظ ما حكى عنهم في ذلك يقبله ولا تباعده (?) مباعدة. ما تكلفه الإمام أبو المعالي لهم. والله أعلم.

ما ذكره، من إطلاق المهادنة في ذلك (?)، صورته: أن يعقد المهادنة، ولا يتعرض لرد من (?) يأتينا منهم بنفي ولا إثبات، وقد رجح صاحب الكتاب عدم الغرم في ذلك، وليس الأمر بالراجح، بل الأرجح إثبات الغرم (?) لأن مقتضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015