شرح مشكل الوسيط (صفحة 1627)

قوله في العشر: "ولا على الحربي إذا دخل لسفارة" (?) يعني من غير تجارة. والله أعلم.

قوله: "ولا مزيد على العشر (?)، وقيل للإمام أن يزيد" (?)

وجه اليام (?) هذا مع ما سبق من أنه لا بدّ في أصل الضريبة من اشتراطهم مع أنهم لا إشكال في جواز اشتراطهم الزيادة، أن ذلك يفيد أنهم إذا رضوا باشتراط العشر من غير مزيد فليس للإمام الامتناع طالباً للمزيد، ونظير ذلك الدينار في الجزية. والله أعلم.

قوله: "المِيَرةُ" (?) الطعام الذي يجلب عليه (?). والله أعلم.

قوله: "يعطي جوازاً" (?) أي رقعة يجوز بها ولا يُعَوّق. والله أعلم.

قوله: في الذب عن أهل الذمة "لو انفردوا ببلدةٍ غير متصلة ببلاد الإسلام ففي وجوب ذبّ أهل الحرب عنهم وجهان: أحدهما، لا إذ لم نلتزم إلا الكف" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015