قوله في الذي يدخل لسماع كلام الله تعالى "لا نمكنه من المقام فوق أربعة أشهر، وفي ما دون ذلك إلى مدة البيان وجهان" (?)
أراد بمدة البيان، المدة التي يتبين فيها لمثله حجج الإسلام ومحاسنه (?) ففي وجهٍ، لا يترك أكثر منها (?)، وفي وجه يترك أربعة أشهر (?) وهي (?) مدة التَّسَيُّح (?) المذكورة (?) في قوله تبارك وتعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (?).
قوله: فيمن عقد له الذمة واحد من الرعية "إذا أقام (?) سنة ففي أخذ الجزية منه وجهان: أحدهما: تؤخذ (?) كعقد الأمان إذا فسد" (?).
وقع في النسخ الأمان بالنون، وصوابه: (?) كعقد الإمام (?) بالميم وهذا ظاهر عند المتأمل (?). والله أعلم.