شرح مشكل الوسيط (صفحة 1549)

قوله: "ولا يتلّ للجبين (?) " (?) أي لا يصرع لجبينه، والجبين غير الجبهة، وهما جبينان إلى جانبي الجبهة (?).

قوله: في الموجب للتعزير "كل جناية (?) سوى هذه السبعة مما يعصي بها العبد ربه تعالى" (?) هذا يرد عليه ترك الصلاة، فإنه مما سوى السبع، والواجب فيه القتل حداً دون التعزير (?)، وقتال الصائل، كقتال الباغي وما ألحقه به في ذلك.

والصواب أن لا يذكر واحد منهما (?) في الجنايات الموجبة للحدود، فإن الواجب فيها القتال للدفع، والرد إلى الطاعة، والقتل إن وقع لم يكن حداً، بل يقع ضمناً غير مقصود، وهذا معلوم من قاعدة المذهب، وعند أهله، واقتصر فيه في "البسيط" (?) على أنه "كل جناية لا توجب (?) الحد عصى مرتكبها". والله أعلم.

الحديث الذي صححه صاحب "التقريب" (?) متفق على صحته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015