شرح مشكل الوسيط (صفحة 1528)

شيخه (?)، أن قطعهما هو الذي رواه (?) الأصحاب (?)، وذلك لا يسوغ (?)، قوله: "قال الأصحاب": فبينهما تفاوت لا يخفى والذي نقله صاحب "التهذيب" (?) خلاف ذلك من غير خلاف فقطع بأنهما، لا يقطعان بل يقطع أحدهما، ثم إذا سرق ثانياً يقطع الأخرى، بخلاف الأصبع (?) الزائدة (?)؛ لأنه لا يقع عليها اسم يد، وما ذكره هو اللائق بقاعدة الباب. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015