ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة، رواية شاذة (?)، وهو كما قال: وإن أخرجها أبو داود، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابيهما (?)، وقال: النسائي "هذا حديث منكر".
قوله في (?) الحسم "الصحيح أنه واجب نظراً للسارق، وهو إلى اختياره، وعليه مؤنته" (?).