شرح مشكل الوسيط (صفحة 1524)

ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة، رواية شاذة (?)، وهو كما قال: وإن أخرجها أبو داود، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابيهما (?)، وقال: النسائي "هذا حديث منكر".

قوله في (?) الحسم "الصحيح أنه واجب نظراً للسارق، وهو إلى اختياره، وعليه مؤنته" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015