قوله: "وتاب" زيادة (?) لا معنى لها، ولا اعتبار بها في عقد الذمة. والله أعلم.
قوله: "وبقاء (?) الغرم الذي هو ملازم له" (?) يعني ها هنا، أنه أقر بسرقةٍ موجبة للقطع، والغرم، فإذا (?) أثبتنا الغرم بعد رجوعه، فقد أثبتنا عليه (?) السرقة التي أقر بها، وهي ملزومة في إقراره للقطع والغرم فيثبتان ضرورة لثبوت ملزومهما. والله أعلم.
قال: قوله: "أسرقت قلْ لا" لم يصححه الأئمة" (?).
يعني ما روي في تمام الحديث الأول، من أنه - صلى الله عليه وسلم -، (قال: له، ما إخالك سرقت أسرقت، قلْ، لا" فهذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث، ولكن روى الحافظ أحمد (?) البيهقي (?) بإسناده موقوفاً عن (?)