شرح مشكل الوسيط (صفحة 1497)

ومن باب حد الزنا

ذكر في حد الزنا أنه يشترط في الإحصان كون الوطء في النكاح الصحيح، واقعاً بعد التكليف، والحرية على وجه و (?) ضعفه (?) مع أنه المذهب، وهو الصحيح المشهور (?).

وقال في تعليله: "إذ ليس يحصل التحصين بالمباح به"

وهذا مشكل، وشرحه، أن لفظ التحصين في هذا عبارة عن العفة عن الزنا فإن لفظ الإحصان، والتحصين (?) مشترك بين أشياء منها هذا. ومنها الإِسلام، ومنها الحرية (?) فالمكلف الحر يحصل له (?) لكونه (?) ذا زوجة قد وطئها حريص (?) على حفظ (?) فراشه من التلطيخ بالزنا، حتى يمنعه ذلك من أن يلطخ فراش غيره بالزنا منه، فإذا زنا كان زناه أشد قبحاً، فغلظت عقوبته بالرجم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015