التذفيف على الجريح، بالذال المنقوطة، هو إتمام جرحه، وإسراع قتله (?).
قوله "السيول الجارفة" (?) بالجيم والراء المهملة هي التي تذهب بكل شيء تمر به (?).
قوله في باب الردة "وهذا ينبغي أن يخصص بما إذا حكى الشاهد كلمة الردة" (?) يعني يخصص ثبوت حكم الردة عند عدم مخايل الإكراه، بما إذا حكى الشاهد لفظ الردة، وشهد، فإنه ارتد.
أما إذا ذكر لفظ الردة، ولم يقل ارتد فهو (يصدق بيمينه) (?) ولا يثبت الردة (?)، وإن لم توجد مخايل الإكراه؛ لأن الكره على ذلك متلفظ فلم تكذب الشهادة في دعواه الإكراه. والله أعلم.
ما حكاه في صلاة المرتد والكافر الأصلي لم يفرق هو فيه بين صلاة المرتد في دار الحرب، وصلاته في دار الإِسلام (?)، وليس كذلك، وإنما جعلوا صلاة المرتد