قال: "ونعنى بالأرش قيمة النقصان على الأصح، إذ لو أردنا نصف الدية، إذ لو فرضنا بدلاً له قطع اليدين" (?).
قوله "نصف الدية" سبقنا بأخذه عليه، وهو سهو، أو طغيان قلمٍ، وصوابه، نصف القيمة (?)، وهذا ظاهر.
قوله في العاقل "جاريتين اختصمتا" (?).
كذا وقع، وصوابه، جارتين تثنية جارة، وفي نفس الحديث (?) ما ينفي كونه جاريتين تثنية جارية.
قوله: "في أنه لا تضرب على الأب، والابن، وقد ورد فيه الحديث" (?).