قوله في آخر المسألة الخامسة: "لأن له فائدة في الخروج عن العُهدة" (?) أي من عهدة الثمن بفسخ ليتخلص (?) منه فاعلم أنه قد يشكل (?). والله أعلم.
قال: في سقوط حق الحبس بوطء الإكراه "وجه سقوطه، أن العوض قد تقرر" (?).
قلت: هكذا ذكره غيره من غير بيان لتأثير هذا, ولعل تأثيرَه، أن العوضَ إذا تقرر عليه وجوب (?) تقرير المعَوَّض في يده، وليس ذلك إلا بالمنع من الاسترداد. والله أعلم.
ولأن تقرر (?) العوض من أثار القبض الصحيح للمعوض فوجب إدامة القبض كما لو طاوعت، والله أعلم بالصواب.
هذا آخر ما وجد بخط المصنف - رحمه الله -، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمَّد وآله (?).