قال: "فنقول كل عين مملوكة" (?).
وليس هذا من الحكم المذكور، ولكن هو مقدمة له, لأنه ينبغي أن تعرف (?) الصداق الصحيح ما هو؟ ثم (?) شرع (?) في بيان حكمه.
قال: "نصاب السرقة" (?) أي نصابها عنده وهو عشرة دراهم (?).
"ما لو (?) قال: لا يصدقها مَنفَعةَ حرًّ" مع أنه اعترف بجواز إجارته (?).
"و (?) يستحب ترك المغالاة" (?) وهذا ليس على الإطلاق، فإن الولي المجبر لا يجوز أن يزوج مجبرته إلا بمهر مثلها وإن كان فيه مُغالاة ذكره الإِمام (?). والله أعلم.