قوله "وإن ادعت المهر" (?) يعني مضافاً إلى جهة النكاح صحت الدعوى وأقامت البينة على النكاح (?).
قوله "وفيه وجه أنه لا يقبل دعواها الزوجية لفساد صيغة الدعوى إذ ندعي أنها رقيقة لغيرها (?) بدليل أنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج" (?).
هكذا وقع فيما عندنا من النسخ وهو فاسد لا يخفى فساده على من تأمله، وإصلاحه، بأن يحذف قوله "بدليل" ونقول: ثم إنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج، وهو بيان لصورة المسألة، وإنه (?) على الوجه الأول يقبل دعواها إذا سكت الزوج. أما إذا أنكره فهو على الخلاف المذكور (?).
ولم يقع هذا الخلل في "البسيط" (?) بل ذكره على الصواب كما ذكرته، وهذا الكلام لا جريان له فيما إذا ادعت المهر، فإنه لا يسقط (?) دعواها بإنكار الزوج وإن جعلناه طلاقاً. والله أعلم.